للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن علي قول ثان يوافق هذا المذهب.

٧٣٠٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال: أخبرنا يعلى: قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك، وإن شاء طلق (١).

واختلفوا في العيب يكون بالزوج.

فقالت طائفة: لها من الخيار في ذلك مثل ما للرجل، وذلك أن يكون به جنون أو جذام أو برص. كذلك قال الزهري، والشافعي (٢) وروي عن ابن المسيب أنه قال في المجنون: تنزع منه أو يجبر، وعن عبد الملك بن مروان (٣): أنه فرق بينهما في جذام حدث بالرجل قبل الدخول بها.

وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها وهو أحق بها. كذلك عطاء (٤)، وكذلك قال الحسن في البرص. وكان مالك (٥) يفرق بين البرص والجذام، فكان يقول في الجذام: أرى أن يفرق بينه وبين امرأته. وقال في البرص: لا يفرق بينهما.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٢٠) من طريق إسماعيل به، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٧٨)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٨٢١) من طريق مطرف عن الشعبي، عن علي به.
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٤ - باب في العيب بالمنكوحة).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٠٩)، (١٠٧١٠).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٠١) وسعيد بن منصور في "سننه" (٨٣٣).
(٥) انظر: "المدونة" (٣/ ٢٠٩ باب فيمن اشترى سلعة من رجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>