(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٧٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٠ - المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها، وسعيد بن منصور في "سننه" (٨٢٥). (٣) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤١٦ - باب ما جاء في الصداق والحباء). (٤) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٢ - باب في العيب بالمنكوحة). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٤). (٦) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (١٥٠). (٧) نقل ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٤٢٢) والجصاص في "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٩٦) أن الأوزاعي يقول: أن النكاح لا يفسخ بعيب. (٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٨٧). (٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٠٠). (١٠) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩٠ - باب الخيار في النكاح).