للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي قال: يرد من القرون والجذام والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما (١).

وبه قال جابر بن زيد (٢)، وكذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤) وإسحاق (٥) في هذه العيوب، وفي العيب في الفرج. وقال أبو ثور في الجنون والجذام والبرص كذلك. وبه قال أبو عبيد (٦). وقال جابر بن زيد، والأوزاعي (٧) في العقل كذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة. كذلك قال النخعي (٨)، وسفيان الثوري (٩)، وأصحاب الرأي (١٠).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٧٧) به، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٢٠) من طريق هشيم عن إسماعيل به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٧٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٠ - المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها، وسعيد بن منصور في "سننه" (٨٢٥).
(٣) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤١٦ - باب ما جاء في الصداق والحباء).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٢ - باب في العيب بالمنكوحة).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٤).
(٦) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (١٥٠).
(٧) نقل ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٤٢٢) والجصاص في "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٩٦) أن الأوزاعي يقول: أن النكاح لا يفسخ بعيب.
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٨٧).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٠٠).
(١٠) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩٠ - باب الخيار في النكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>