للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكره الثوري هذا الكراء حتى يكون شهرا معلوما أو سنة معلومة. وفي قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لرب الأرض أن يخرج المكتري عند انقضاء السنة، وللمكتري أن يخرج كذلك عند انقضاء السنة، وإن دخل من السنة الثانية يوم أو يومان فقد لزمه الكراء، وقال أحمد بن حنبل (١) في رجل أكرى رجلا دارا كل شهر بكذا وكذا أله أن يخرجه في بعض الشهر؟ فقال: لا يخرجه إلا في رأس الشهر.

[ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم]

جاء الحديث عن النبي أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته".

٨٤٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك (ح)، وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته" (٢).


(١) "المغني" (٨/ ٢٠ - مسألة إذا وقعت الإجارة).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٩٦)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، وأحمد (٣/ ٤٦٥)، (٤/ ١٤١) من طريق شريك بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>