للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية طلقها تطليقة أخرى فقد بانت الآن بثلاث تطليقات وبقي عليها من العدة ثلاثون يوما.

وكان أبو ثور يقول: والذي نقول به إذا أراد أن يطلقها وقد دخل بها تركها شهرا لا يطأها، فإذا انقضى الشهر أوقع عليها من الطلاق ما شاء، وذلك أن الشهر قد أقيم مقام الحيضة.

وفي قول مالك (١) والشافعي (٢): يطلقها متى شاء، غير أن مالكا قال: لا يتبعها طلاقا حتى تحل، وفي قول الشافعي (٣) جائز أن يتبع طلاقا في إثر طلاق حتى تنقضي العدة.

قال أبو بكر: تطلق طلقة متى شاء.

[ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه]

قال أبو بكر: قيل لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: أحتسبت بالطلاق؟ قال: نعم، وما يمنعني وإن كانت أسأت واستحمقت.

٧٦١٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: اعتددت بطلاقك امرأتك وهي حائض؟ قال: وما يمنعني أن أعتد بها، وإن كنت أسأت واستحمقت (٤) قال: طلقها وهي حائض.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤ - طلاق الحامل).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٠٩ - عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض).
(٣) "الأم" (٥/ ٣١٠ - عدة التي يئست من المحيض).
(٤) أخرجه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٠/ ١٤٧١) من طريق قتادة عن يونس بن جبير به. وأخرجه أبو عوانة (٤٥٢٠) من طريق محمد بن عبد الملك، عن يزيد بن هارون به.

<<  <  ج: ص:  >  >>