للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض:

الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك بن أنس (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري سفيان، وأصحاب الرأي (٢)، وهو قول الأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال الليث بن سعد، وأهل مصر، وهو قول الشافعي (٣) وأصحابه أبي ثور وغيره، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق إذ مطلقه متعد ما أمر به فصار طلاقه باطلا، وفي قول النبي : "مر عبد الله فليراجعها" (٤) دليل على وقوع الطلاق على الحائض، مع أن ابن عمر قد ذكر أنه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير الكتاب (٥).


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥ - ٦ - طلاق الحائض والنفساء).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٩ - كتاب الطلاق).
(٣) "الأم" (٥/ ٢٦ - جماع وجه الطلاق).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٦٥): قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض، لم يقع الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن.
قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية - يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال جلس في باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>