(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٩ - كتاب الطلاق). (٣) "الأم" (٥/ ٢٦ - جماع وجه الطلاق). (٤) سبق تخريجه. (٥) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٦٥): قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض، لم يقع الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية - يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال جلس في باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة. =