للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الشافعي (١) وأبي ثور (٢)، وبه قال أبو عبيد. وذكر أن هذا قول أهل المدينة، وروي ذلك عن الحسن (٣).

وممن رأى أن إقرار المريض للأجنبي بالدين جائز: سفيان الثوري (٤)، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.

[باب ذكر الأمراض التي تجوز عطايا المريض فيها، ولا تجوز]

كان عطاء بن أبي رباح يقول (٥) في الرجل به الجذام أو السل أو الحمى، وهو يجئ ويذهب: ما صنع من شيء، فهو من جميع المال، إلا أن يكون أضنى (٦) على فراشه.

وقال الأوزاعي في المفلوج والمسلول (٧): إذا كان ما به لا يمنعه من غزو ولا سفر، فهو من رأس ماله. وإذا كان مريض حابس عن السفر والخروج، فهو في ثلثه.

وقال مالك في الأجذم وما أشبهه من أهل البلاء: لا أرى أن يمنعوا


(١) انظر "الأم" (٧/ ١٨٩ - باب في الدين).
(٢) انظر "المغني" (٧/ ٣٣٢ - فصل فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه).
(٣) انظر "تفسير القرطبي" (٥/ ٨١).
(٤) انظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١٥٥٦).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة .. ).
(٦) الضَّنى: السقيم الذي قد طال مرضه وثبت فيه انظر "اللسان" مادة (ضنن).
(٧) انظر "المغني" (٨/ ٤٨٩ - فصل ويعتبر في المريض الذي هذه أحكامه … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>