للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أموالهم، وما يمنع المريض المخوف عليه، فإن خيف على أحد منهم كان من الذين يخاف عليه (١).

وحكى أبو عبيد قول مالك في مثل الحمى الربع، والفالج المتطاول، والسل الذي ليس بمضني أنه إن طلق فمات من ذلك المرض، أنها لا ترثه.

قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان الثوري، وأهل العراق. وبه قال أبو عبيد.

وقال النعمان في الفالج والمقعد والسل (٢): إذا تطاول وصار لا يخاف منه الموت هبة صاحبه من جميع المال.

قال أبو بكر: وممن مذهبه أن العلل المتطاولة بأصحابه مثل: حمى الربع، والفالج المتطاول، والسل الذي ليس بمضني، ولا يمنع من التصرف في أمورهم: أن عطايا من به هذه العلل، أو بعضها من رأس المال، سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم.

قال أبو بكر: فأما الأمراض التي تمنع أصحابها من العطايا - إلا من الثلث - فإنها من الأمراض الذي يختلف أصحابها عن المضي في حوائجهم، ويلزمهم الفرش، مثل: الحمى الصالب، والبرسام، والبطن، ونحو هذه الأمراض. وسائر ما انتهينا إلينا من اختلاف أهل العلم في عطايا المرأة الحامل، وراكب البحر، والأسير، والمحصور - إن شاء الله.


(١) انظر "المدونة" (٢/ ٨٨ - طلاق المريض).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٣/ ٢٢٤)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٢٠)، و "الهداية" (٤/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>