للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر تضمين من استعان صبيا [حرا] (١) لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه فأصابته جناية أو (تردى) (٢) أو ما أشبه ذلك

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٣) على أن من حمل صبيا لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه على دابة فتلف أنه ضامن.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا استعان غلاما بغير إذن أهله [ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله] (٤) فلا ضمان عليه.

٩٥٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود، فاقتص واقتص منه، وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه (٥).

وقال عطاء (٦) وحماد بن أبي سليمان (٧): إذا استعان عبدا أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه.


(١) في "الأصل، ح": أحرا. والمثبت من "الإشراف".
(٢) كذا في "الأصل، ح". وفي "الإشراف": يؤذى.
(٣) "الإجماع" (٦٩٨).
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٥ - الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه) مختصرًا: عن جابر عن عامر عن علي، وذكره ابن حزم في "المحلى" (١١/ ١٤) بنحوه عن قتادة عن خلاس عن علي به.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٦ - الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>