للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستحسن ما قاله مالك بعض الناس، قال: لأن من أهل العلم من يرى أن يجلس المصلي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، واحتج بحديث مالك بن الحويرث، وممن كان يقول بهذا القول الشافعي (١).

قال أبو بكر: يسجد للسهو؛ لأن النبي قام (من ثنتين ولم) (٢) يجلس فسجد للسهو، وجلس في (ثلاث) (٣) فأتم صلاته وسجد للسهو.

* * *

ذكر ما على من ترك التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح أو ترك التسبيح الركوع والسجود (و) (٤) قول سمع الله لمن حمده

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يريد يقول: سمع الله لمن حمده، فيقول: الله أكبر، فكان النخعي يقول: لا سهو عليه، وروي ذلك عن الشعبي، والقاسم. وكان عطاء يقول فيمن نسي بعض التكبير: لا يعيد ولا يسجد للسهو. وهذا قول الشافعي (٥).

وقالت طائفة: فيمن نسي تكبيرة يسجد سجدتي السهو، هكذا قال الحكم، وإسحاق (٦)، وأبو ثور.


(١) "الأم" (١/ ٢٢٧ - باب القيام من الجلوس).
(٢) في "د": من شي فلم. وهو تصحيف.
(٣) في "د": شيء. وهو لا معنى له.
(٤) في "د": أو.
(٥) "الأم" (١/ ٢٢٠ - باب القول عند رفع الرأس)، (١/ ٢٢١ - باب كيف القيام من الركوع).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>