للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١) في الإمام إذا جعل سمع الله لمن حمده الله أكبر، وموضع الله أكبر سمع الله لمن حمده. قال: أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه، وإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام.

وفيه قول رابع قاله قتادة قال (٢): من نسي شيئا من تكبير الصلاة، أو سمع الله لمن حمده فإنه يقضيه حين يذكره. وقال الأوزاعي فيمن سها عن التكبير غير تكبيرة الافتتاح حتى فرغ من صلاته، قال: مضت صلاته ويقضي ما سها عنه من التكبير.

وفيه قول خامس قاله أصحاب الرأي، قالوا (٣): فيمن سها عن تكبير (العيد) (٤) عليه سجود السهو، وقالوا فيمن سها عن تكبير الركوع والسجود: لا سهو عليه، وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد فعليه في ذلك سهو، وقالوا فيمن ترك التشهد ساهيًا: نستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.

قال أبو بكر: وهذا تحكم لا حجة مع قائله فيه، لو خالفهم فيما قالوا مخالف فقال: إذا ترك تكبيرات العيد فلا شيء عليه؛ لأن صلاة العيد تطوع، وإن ترك التكبير في الركوع والسجود من الصلاة المكتوبة كان عليه سجود السهو، لما كانت الحجة عليه إلا كهي عليهم؛ لأنه لم يكن هذا أقرب إلى (الصواب) (٥) من قولهم.


(١) "المدونة" (١/ ٢٢٢ - باب فيمن تكلم في صلاته).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٣٥٦٤).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٤) في "د": العيدين.
(٥) في "د": الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>