للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثة قرون بواجب، ولكن تفرق شعرها وترسله مع خديها. وقال أصحاب الرأي (١): يرسل من بين ثدييها من الجانبين جميعًا، ثم يسدل الخمار عليه.

وقد ذكرت إسناد حديث أم عطية قبل.

* * *

[ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل]

واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل؛ فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه. كذلك قال محمد بن سيرين.

وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة (٢). وقال أحمد كقول ابن سيرين (٣). [و] (٤) قال إسحاق نحوًا منه. وكان الحسن يقول: إذا غسل ثلاثًا ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه، ولا يزاد على الثالثة (٥).

وقالت طائفة: لا يعاد الغسل. كذلك قال مالك (٦)، والثوري، والنعمان (٧).

وقال الثوري والنعمان (٨): يغسل ما خرج منه.


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٧ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
(٢) "الأم" (١/ ٤٧١ - ما يبدأ به في غسل الميت).
(٣) "مسائل أحمد برواية عبد الله" برقم (٤٩٣)، ورواية صالح برقم (٧٩٢).
(٤) الإضافة ليست في "الأصل".
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٠٩٦)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٣٢ - في الميت يخرج منه الشيء بعد غسله)، و"التمهيد" (١/ ٣٧٤).
(٦) انظر: "الاستذكار" (٣/ ٧ - باب: غسل الميت).
(٧) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٤١٩ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
(٨) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٤١٩ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>