للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال الشافعي (١) في أم الولد والمكاتبة والمدبرة: يصلين بغير قناع.

وكان عطاء بن أبي رباح يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت قال: كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله وبعده (٢).

وكان الحسن البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه (٣)، كذلك حكى الأشعث عنه، وقد روينا عن الحسن أنه قال: تصلي الأمة بغير قناع، فإذا ولدت من سيدها اختمرت (٤).

* * *

ذكْرُ صلاة أم الولد بغير خمار

اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار، فقالت طائفة: هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منهما أن تصلي بغير خمار. هذا قول النخعي، والشافعي (٥)، وأبي ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أنها تختمر إذا صلت هذا قول الحسن، وابن سيرين. وبه قال مالك بن أنس (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، غير أن مالكًا


(١) "الأم" (١/ ١٦٨ - باب: صلاة المريض).
(٢) راجع "مصنف عبد الرزاق" (٥٠٥٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٠٥٣) عن معمر، عمن سمع الحسن نحوه.
(٤) انظر: "المحلى" (٣/ ٢٢١).
(٥) "الأم" (١/ ١٦٨ باب: صلاة المريض).
(٦) "المدونة" (١/ ١٨٥ - صلاة الحرائر والإماء).
(٧) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>