للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مسروق (١): ليس بشيء وهو من خطوات الشيطان. وكذلك نقول، وأصل هذا في الحديث الذي ذكرته عن رسول الله أنه قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٢) ولم يأمر في ذلك بكفارة يمين، ونحر الولد معصية.

[ذكر النذر في البدن والهدي]

روي عن ابن عباس أنه قال: من جعل عليه بدنة فمحلها مكة، ومن جعل عليه جزورا أو بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى (٣).

هكذا روي عن الحسن والشعبي وعطاء، وقال ابن الحنفية عبد الله بن محمد (٤): إذا نذر أن ينحر بدنة فإن البدن من الإبل والبقر وينحرها بمكة إلا أن يسمي مكانا أو ينويه، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم.

وكذلك قال سالم بن عبد الله، وقال سعيد بن المسيب بمثله إلا أنه قال: فإن لم يجد بقرة فعشر من الغنم. وكان الشافعي يقول (٥): إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة، فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأت. وكان أبو عبيد يقول: لا محل للبدن دون الحرم، وذلك


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٩١٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) بنحوه عن ابن عمر في "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٥٠٣ - من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة).
(٤) هو الإمام أبو هاشم العلوي بن محمد بن علي بن الحنفية، وهو من رجال الجماعة، وانظر: "تهذيب الكمال" (٣٥٣٢)، و "السير" للذهبي (٤/ ١٢٩).
(٥) "الأم" (٧/ ١٢٣ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.

<<  <  ج: ص:  >  >>