للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو لم يدركه فقد دخل في التضعيف.

* مسائل من كتاب الإمامة:

قال أبو بكر: واختلفوا في المأموم تفوته ركعة من صلاة الإِمام فيسهو الإِمام فيصلي خمسًا، وتبعه الرجل فكان الشافعي (١) يقول: إن تبعه وهو لا يدري أنه سها، أجزأت المأموم صلاته؛ لأنه قد صلى أربعًا، وإن تبعه وهو يعلم أنه قد سها بطلت صلاته؛ لأن النبي قد أباح في السهو أن يصلي خمسًا ويعتد بتلك الصلاة، وكان حكم تلك الركعة التي سهى فيها حكم الأربع.

قال أبو بكر: واختلفوا في إمام أحدث فقدم القوم رجلين كل طائفة منهم رجلًا، فقال أصحاب الرأي (٢): صلاتهم جميعًا فاسدة، وإن قدموا رجلًا واحدًا قبل خروج الإِمام من المسجد فصلاتهم تامة، وإن قدموا بعد ما خرج الإِمام من المسجد فصلاتهم فاسدة.

وفي قول الشافعي (٣): صلاة الفريقين اللذين قدم كل واحد منهما رجلًا تامة.

واختلفوا في الرجل يكبر مع الإِمام فسها قائمًا [فركع] (٤) الإِمام ومن معه ثم استفاق وقد سجدوا فكان مالك يقول (٥): إن أدركهم في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع،


(١) "الأم" (١/ ٣١١ - باب المسبوق).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٣٣ - باب: الحدث في الصلاة).
(٣) انظر: "الأم" (١/ ٣٠٩ - الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر).
(٤) في الأصل: ركع. والإضافة لضرورة السياق.
(٥) انظر: "المغني" (١/ ٢١٠ - فصل فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل).

<<  <  ج: ص:  >  >>