للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن يدركهم في السجود حتى يستووا قيامًا في الثانية، فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، فإذا سلم الإِمام قام فقضى تلك الركعة التي سبقوه بها، ويسجد سجدتي السهو.

وقال الأوزاعي كذلك، إلا أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو، الوليد بن مسلم [عنهما] (١).

وقال شعبة: صليت خلف خالد التستري بالكوفة وكان الزحام شديدًا فسبقني بالركوع والسجود ولا أعلم حتى يرفع رأسه، فأتبعه بالركوع والسجود، ثم سجدت سجدتي بعدما فرغت، فسألت الحكم، وحماد فقالا؛ اسجد معه أو قالا: احتسب.

وفي قول الشافعي (٢): يسجد ويتبعه ما لم يركع الإِمام الركعة الثانية، وليس له أن يسجد للأولى وقد ركع الإِمام الركعة الثانية، ولكن يلغي الأولى ويتبعه في الثانية.

* * *


(١) يعني: عن مالك والأوزاعي.
(٢) "الأم" (١/ ٣١١ - باب المسبوق).

<<  <  ج: ص:  >  >>