للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصحف وعليه حلية فإن ذلك غير لازم، وذلك أن مخالفه في المسألة الأولى يخالفه فيما احتج به، والحجة إنما تكون من كتاب أو سنة أو إجماع، [فأما] (١) أن يجعل مسألة قد خولف فيها قياسا على مسألة أخرى خولف فيها فليس [ذلك] (٢) لخصمه بلازم، مع أن حديث فضالة حجة عليه.

٨٤٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني أبو هانيء الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله : "الذهب بالذهب وزنا بوزن" (٣).

[ذكر الأرض تكرى كراء فاسدا ويقبضها المكتري ويعطلها]

كان الشافعي يقول (٤): إذا اكترى الرجل [الأرض] (٥) أو الدار إلى سنة كراء فاسدا، وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها، لزمه كراء مثلها. وذكر ابن القاسم أن هذا قول مالك (٦).


(١) في "الأصل": فما. والمثبت من "م".
(٢) في "الأصل": لذلك. والمثبت من "م".
(٣) أخرجه مسلم (١٥٩١/ ٨٩) من طريق ابن وهب به.
(٤) "الأم" (٤/ ٢٢ - باب كراء الأرض البيضاء).
(٥) من "م"، و "الأم".
(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٤٦ - باب في إلزام مكتري الأرض الكراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>