للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها]

٧١٩٩ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن [جارية] (١)، عن الخنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب وكرهت ذلك، فأتت النبي فرد نكاحها (٢).

قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز (٣)، هذا قول مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري (٥)،


= (٧/ ١٢١)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٢٠٢١) جميعًا من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر به فزاد في إسناده: عمر بن حسين، والدارقطني في "السنن" (٣٥٠٥)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢١) جميعًا من طريق ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر به.
والحديث ذكر الدارقطني أن الصواب فيه ذكر عمر بن حسين وأن ابن إسحاق لم يسمعه من نافع. "السنن" (٣/ ١٤١)، ووافقه على ذلك الحافظ في "الإصابة" فقال: والصواب إثبات عمر بن حسين في السند.
(١) بالأصل": حارثة، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج، وبالرجوع إلى ترجمته أيضًا.
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٩ - ما جاء في نكاح الآباء)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٢٢)، والبخاري (٥١٣٨).
(٣) نقل المروزي في "اختلاف العلماء" اتفاق العلماء على هذا (ص ١٢٤) فقال: وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه … وكذا نقل ابن عبد البر الاتفاق إلا ما روى عن الحسن. انظر: "الاستذكار" (١٦/ ٢٠٨).
(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٣ - في رضا البكر والثيب).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>