للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن لهذا القائم فيه حجة، وذلك أن الخائن من أخذ ما ليس له، لأنه حينئذ يأخذه ظلما وتعديا، والذي أخذ مقدار (حق) (١) ليس بخائن ولا ظالم. فإذا أخذ المودع مقدار حقه وزاد فأخذ بعد ذلك ما ليس له كان خائنا كما كان الآخذ ما ليس له خائن. وحديث هند حجة قاطعة مبيحة، لأن يأخذ المرء حقه على أي جهة أمكنه أخذه.

٨٦١٧ - أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي (٢)، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها حدثته، أن (هند) (٣) أم معاوية جاءت النبي ، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال النبي : "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٤).

[ذكر المستودع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ربها]

واختلفوا في المستودع ينفق على الماشية إذا كانت وديعة بغير إذن ربها.

فقالت طائفة: إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء.


(١) في "م": حقه. وهو أقرب.
(٢) "مسند الشافعي (٢٨٨).
(٣) في "م": هندا. وجائز صرفه ومنعه من الصرف.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢١١، ٥٣٦٤)، ومسلم (٧/ ١٧١٤) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>