للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الشافعي (١) وأصحاب الرأي، (و) (٢) قال الشافعي: و [يرفع] (٣) ذلك إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليها ويجعلها دينا على المستودع، فإذا اجتمع من ألبان الماشية عند المودع شيء فباع بغير أمر الحاكم فالبيع فاسد في قول الشافعي والكوفي (٤).

وقال آخر: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.

قال: وذلك كرجل كان في سفر وله أحمال ثلج وغيره مما إذا ترك فسد وبطل ثمنه، فالذي يجب عليه بيع ذلك كله إذا أمكنه، لأن في ذلك حظا لورثته وحفظا لأموالهم. والواجب على المسلم إذا رأى مال أخيه المسلم يتلف وهو على المنع منه قادر أن يمنع منه. وإن وجد السبيل إلى الحاكم فالبيع بإذن الحاكم أصح، لأنه لا اختلاف فيه.

وسئل مالك (٥) عن رجل استودع رجلا دابة فمات صاحبها وقد أنفق عليها المستودع.

قال مالك: يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها فيعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا قام عليها ببينة أنه استودعها إياه.


(١) "الأم" (٤/ ١٧٥ - كتاب الوصايا / الوديعة).
(٢) سقطت من "م".
(٣) في "الأصل": رفع والمثبت من "الأم".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٥ - ١٣٦ - كتاب الوديعة).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٢ - ٤٤٣ - فيمن استودع رجلًا ماشية فأنفق عليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>