للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليها بوجه من الوجوه، ثم يقبض الصداق من مال الزوج إذا كان الصداق معلوما. هذا قول الشافعي (١) وأحمد (٢)، وإسحاق، وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٣): ويستحسن في هذا أن يبطل المهر، ولا يقضى لهم بشيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها، إلا أن تقوم بينة على أصل المهر فأخذهم به هذا قول النعمان، وقال يعقوب ومحمد: يرى لها المهر.

وفيه قول ثالث: زعم ابن القاسم أن في قول مالك: إن مات الزوج فادعت المرأة بعد موته أنها لم تقبض المهر، قال مالك: لا شيء لها إن كان دخل بها فإن لم يكن دخل بها فالصداق لها والقول قولها (٤).

قال أبو بكر: القول قول المرأة في حياتها، وقول ورثتها بعد وفاتها، بعد أن يحلفوا على علمهم على دعوى ورثة الزوج.

[ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرا ثم يموت أو تموت المرأة.


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٧٢).
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٧).
(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>