للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث، يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال [زيد] (١) بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس (٢).

٧٢٥٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها ولم يدخل بها أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها الصداق (٣).

٧٢٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، عن نافع أن ابن عمر أنكح ابنه [واقدا] (٤) فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض، فلم يجعل لها ابن عمر صداقا، فأبت أمها إلا أن تخاصم فجاءه عبد الرحمن بن زيد فقال: إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك، فالقول كما تقول. فقال ابن عمر: ما أحب أن يدعوا حقا إن كان لكم، فخاصمته إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقا، وجعل لها الميراث وعليها العدة (٥).


(١) "بالأصل": يزيد. وهو تصحيف وتكرر من الناسخ مرارًا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٩٥، ١١١٤٠)، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عباس قولا خلاف ذلك، وهو أن لها نصف الصداق أو الصداق (٣/ ٣٩٥).
(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ١٧٢) وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٩٣، ١١٧٣٨) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٩٦).
(٤) "بالأصل": واقد والمثبت من عبد الرزاق، وهو الجادة.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٨٩) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>