للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن السلم بيع من البيوع، وعلى انعقاد السلم إذا عقد باسم البيع، وإن لم يذكر اسم السلم.

[باب ذكر السلم في الحبوب إلى من لا يعلم عنده ما أسلم فيه إليه وإباحة السلم إلى أهل الذمة]

٨١٠٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله أو محمد بن أبي المجالد - شك شعبة - قال: سألت ابن أبي أوفى عن السلف في الطعام فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وعمر في الطعام، والتمر، والزبيب، والشعير، وليس عنده منه شيء، قال: وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك (١).

٨١٠٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد بن الهاد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وإلى عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب الغنائم على عهد رسول الله ، ويأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم / في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قلت: ألهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك (٢).


(١) أخرجه البخاري (٢٢٤٢، ٢٢٤٣) من طريق شعبة به بمعناه. وأخرجه النسائي (٤٦٢٨) من طريق يحيى بن أبي بكير به بلفظه.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٤٥، ٢٢٥٥) من طريق عبد الله به بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>