للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة]

اختلف أهل العلم في إقامة الحاكم الحد بعلمه، فقالت طائفة: لا يقيم الإمام حد الزنا بعلمه حتى يشهد على ذلك أربعة شهداء. هذا قول مالك (١)، وحكي ذلك عن ربيعة، وقد روينا عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أخبارا لا تثبت مراسيل موافقة لهذا القول.

٩١٣٩ - حدثنا علي بن [الحسن] (٢)، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت (٣).

٩١٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: لا أكون أنا أول الأربعة (٤).

٩١٤١ - حدثنا علي، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن (٥) الزهري، قال: قال أبو بكر الصديق: لو وجدت رجلا على حد


(١) "التمهيد" (٢٢/ ٢١٩)، و "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩ - باب الرجل يقذف
الرجل عند القاضي).
(٢) في "الأصل، ح": الحسين، وهو تحريف، وعلي بن الحسن بن موسى من شيوخ ابن المنذر، انظر ترجمته في مقدمة الكتاب.
(٣) أخرجه البخاري تعليقًا في باب الشهادة تكون عند الحاكم. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٥٦)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١٤٤) من طريق سفيان به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٤٥٠)، والبيهقي (١٠/ ١٤٤) من طريق جعفر به.
(٥) من هنا بدأ سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>