للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مياسر أهل المدينة، فأما حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه ذكر الصدقة بثمن الجارية فمخالفنا لا يقول به ويزعم أن الدين لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى صاحبه، لا يبرأ منه إذا تصدق به.

قال أبو بكر: وإذا أكل المتلقط اللقطة بعد السنة وجاء صاحبها غرمها، وهذا قول مالك (١)، والشافعي (٢)، والكوفي (٣).

[ذكر المواضع التي تعرف فيها اللقطة]

ثبت من حديث زيد بن خالد أن رسول الله أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها، لم يخص موضعا دون موضع، فالذي يوجب ظاهر هذا الحديث أن للملتقط أن يعرف اللقطة حيث شاء إلا موضعا منعته منه حجة فدل حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: "من يسمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا" (٤). على أن المساجد ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال، فالمرء إذا اجتنب المساجد أن يعرف اللقطة حيث شاء، وقد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لمن وجد لقطة: عرفها على أبواب المسجد وقد ذكرت إسناده فيما مضى وبه قال مالك (٥) والشافعي.

وقال الشافعي: وفي الأسواق ومواضع العامة.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).
(٢) "الأم" (٤/ ٨١ - اللقطة الكبيرة).
(٣) "المبسوط" (١١/ ٨ - كتاب اللقيطة).
(٤) سيأتي قريبًا.
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦ العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة .. ).

<<  <  ج: ص:  >  >>