للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر]

واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقالت طائفة: لا شيء عليه، وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري (١)، وعطاء، والحكم، والزهري (٢)، وبه قال مالك (٣)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشَّافعيّ (٤)، وإسحاق، والنعمان وأصحابه (٥).

ولا أعلم أحدًا يوجب عليه اليوم وضوءًا، وقد ذكرت فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثًا يدل على انتقاض طهارته كتاب، أو سنة، أو إجماع، وليس مع من أمر بالوضوء من ذلك حجة، بل الأخبار الثابتة عن رسول الله دالة على أن أخذ الشارب والأظفار من الفطرة، وأنَّه أمر بقص الشارب وإعفاء اللحية.

١٤٣ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله أنه قال: "الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٦).


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٦٦، ٤٦٧)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٧٠).
(٢) انظر قول عطاء والحكم والزهري في "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٧٠، ٧١ - الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٥ - جامع الوضوء وتحريك اللحية).
(٤) "الأم" (١/ ٧٠ - ٧١ - باب الكلام والأخذ من الشارب).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٨٢ - باب الوضوء والغسل).
(٦) أخرجه مسلم (٢٥٧/ ٥٠)، والنسائي (٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٤٨٠) من طريق ابن وهب به، وأخرجه البخاري (٥٨٨٩، ٥٨٩١، ٦٢٩٧)، ومسلم (٢٥٧/ ٤٩)، وأبو داود (٤١٩٥)، والنسائي (١٠، ١١، ٥٢٢٥)، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>