للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن لا خيار لها، وهذا أشبه القولين، وبه أقول.

والآخر: أن النكاح مفسوخ، لأنها مثل المرأة تأذن في الرجل فتزوج غيره. قال: ولو غرته بنسب فوجدها دونه ففيها قولان:

أحدهما: أن له عليها ما لها عليه من رد النكاح، وإذا [رد] (١) النكاح قبل يصيبها فلا مهر ولا متعة، وإذا [رده] (٢) بعد الإصابة فلها مهر المثل (إلا) (٣) ما سمى لها.

والثاني: لا خيار له، لأن بيده الطلاق، ولا يلزمه من العار ما يلزمها.

وقال أصحاب الرأي (٤) في المرأة تغر الرجل بنسب: النكاح لازم، لأن بيد الزوج الطلاق. وقالوا: إذا انتسب لها إلى غير أبيه، وتزوجته على ذلك، ثم علمت فلها الخيار، لأنه قد غرها، وإن كان كفؤا فلها أن تقيم معه بغير إذن الأولياء، وإن لم يكن كفؤا لم تقم معه إلا أن يشاء الأولياء.

وهذا قول أبي حنيفة. وحكي عن عبيد الله بن الحسن فيمن خطب إلى قوم وقال: أنا هاشمي فوجد خلاف ذلك، قال: هذا مردود.

[ذكر الأمة تغر الحر بنفسها]

اختلف أهل العلم في الرجل يأذن لأمته في النكاح، ووكل وكيلا بتزويجها فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة، أو يذكره الوكيل للزوج، فتزوجها على ذلك وولدت أولادا ثم علم.


(١) "بالأصل": أرثد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.
(٢) "بالأصل": أراد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.
(٣) كذا "بالأصل". وفي "الأم": لا.
(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٨ - ٢٩ - باب الأكفاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>