للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: إن كان الناكح ممن له تزويج الإماء فإن أحب المقام معها كان ذلك له، وعليه مهرها وقيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم لسيد الأمة، ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره، إن كان غره الذي زوجه رجع به عليه، وإن كانت هي غرته رجع به عليها إذا أعتقت، فلا يرجع عليها إذا كانت مملوكة، ولا يرجع بالمهر على الذي غره، وإن كانت مدبرة أو أم ولد، وإن رجع عليها إذا أعتقت إذا كانت هي التي غرت، وإن كانت مكاتبة رجع عليها في حال الكتابة، لأن الجناية والدين في الكتابة يلزمها، وإن كان ممن يجد طولا لحرة فالنكاح مفسوخ، وإن لم يكن أصابها فلا مهر ولا نصف ولا متعة، وإن أصابها فلها مهر مثلها. هذا كله قول الشافعي (١) وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: يرجع بالمهر على الذي غره. وكذلك قضى عمر، وعلي، وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره.

وأنكر علي من فرق بين المهر وقيمة الأولاد وقال: كيف يرجع بأحد الأمرين دون الآخر. وفي قول مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤): لا قيمة على الأب فيمن مات منهم قبل أن يستحق، فكان الشافعي (٥) يقول: قيمتهم يوم يسقطون، وهكذا قال ابن أبي ليلى. وقال سفيان الثوري، ومالك بن أنس: القيمة


(١) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٥ - باب الأمة تغر بنفسها).
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ١٣٨ - ١٣٩ - باب الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٥٥).
(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ١١١ - ١١٢ - باب نكاح الإماء والعبيد).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٥ - باب الأمة تغر بنفسها).

<<  <  ج: ص:  >  >>