للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمنزلتي من رسول الله فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه وما سألوه عن شيء، فسألت مطرفا عن قصته؟ قال: وجدوه قد عرس بامرأة أبيه، ثم ذهبوا. قال مطرف: وذلك على عهد رسول الله (١).

[ذكر نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء]

قال الله - جل ذكره -: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (٢)،

وقال - جل ثناؤه -: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٣).

قال أبو بكر: فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على ابنه، وعلى أبيه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور والإناث ما تناسلوا، فلا تحل لبني بنيه ولبني بناته، وذلك لقول الله - جل وعز -: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾، ولقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾، ولم يذكر [جل] (٤) ذكره دخولا، فصارتا محرمتين بالعقد والملك، والرضاع في ذلك بمنزلة النسب لقول رسول الله "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".


(١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٩٠) من طريق محمد بن قدامة المصيصي، والروياني في "مسنده" (٤٠٦) من طريق ابن حميد وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٩٧) من طريق عثمان بن محمد ثلاثتهم، عن جرير به.
(٢) النساء: ٢٢.
(٣) النساء: ٢٣.
(٤) سقط من "الأصل"، وإثباته ضروري.

<<  <  ج: ص:  >  >>