للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن نحفظ عنه أنه قال: تحرم على أبيه وعلى ابنه، وإن لم يكن دخولا: عطاء (١)، وطاوس، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وقتادة، وكذلك قال سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢) وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). ولست أعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم (٤).

واختلفوا في الرجل يشتري الجارية ثم يجردها أو يقبلها، أتحل لابنه إن ملكها وطئها أم لا؟ فقالت طائفة: إذا جردها لم يحل لابنه وطؤها.

روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر.

٧٣٦٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه جرد جارية ثم سأله إياها بعض ولده، فقال: إنها لا تحل لك (٥).

٧٣٦١ - حدثني موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي، عن مثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سالم، عن ابن عمر قال: أيما رجل جرد جارية فنظر منها لذلك الأمر، فإنها لا تحل لابنه.

٧٣٦٢ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى، عن القاسم أن عبد الله بن عامر بن ربيعة - وذكر أباه عامر بن


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٢٧٦).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٠ - ٤١ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة).
(٣) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤ - كتاب النكاح)
(٤) "الإجماع" (٣٦٤).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٢ - في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه .. ) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>