(٢) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٤٩١). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٣ - في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه) وسعيد بن منصور في "سننه" (١٩٢). (٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٣١ - كتاب النكاح). (٥) كذا بالأصل، والجادة حديثا. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٢ - في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه .. ) من طريق عبد الله بن مبارك وأبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن مكحول، "أن عمر .. " به. وهذا الأثر ضعفه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٥٢٥) فقال: ولا يصح عن عمر؛ لأنه من طريق مكحول وهو منقطع. (٧) قال أبو زرعة مكحول عن عمر مرسل، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سأل أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي ﷺ فقال: ما ما صح عندنا إلا أنس بن مالك انظر: "المراسيل" (ص ٢١١، ٢١٣).