للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن الخطاب (١) ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣) وليس يشبه هذا مذهب الشافعي ، لأنه لا يرى عدة على من لم توطأ (٤). وكان أبو ثور يقول (٥): لا عدة عليها. وكذلك نقول.

ذكر نكاح الخصي (٦)

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٧) أن أحكام الخصي المجبوب، وغير المجبوب في ستر العورة في الصلاة والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث ويسهم له من الغنائم أحكام الرجال.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٤) من طريق أبي خالد الأحمر، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢٦) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب "أن عمر … " به، وزاد في طريق أبي خالد: عن قتادة، عن سعيد، والحسن عن عمر وإسناده معلول؛ فقد خالف أبا خالد الأحمر يزيد بن هارون فلم يذكر عدة عليها، أخرجه ابن أبي شيبة وتقدم قريبًا، ويزيد أوثق في سعيد من أبي خالد وكذلك قتادة عنعن في الإسناد وهو مدلس، ويضاف أيضًا الخلاف في اتصال رواية سعيد عن عمر، ويترجح عدم سماعه منه.
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٥ - باب في العنين).
(٣) "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).
(٤) قال الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٥): وليس للمرأة إن أستمتع بها زوجها إذا قالت لم يصبني إلا نصف المهر ولا عليها عدة؛ لأنها مفارقة قبل أن تصاب.
(٥) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٨).
(٦) غير واضحة "بالأصل". والمثبت من "الإشراف" (١/ ٦٩) وهو قريب جدا من الرسم.
(٧) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>