للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة في كتاب الربيع، وكذلك قال أحمد بن حنبل (١)، وأبو عبيد (٢)، وأصحاب الرأي (٣).

وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح (٤)، وأبو ثور (٥).

واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه.

فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك (٦)، وسفيان الثوري (٧)، والنعمان (٨) وأصحابه.

وكان الشافعي (٩) وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول.

واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء (١٠)، وعروة بن الزبير (١١)، وروي ذلك عن


(١) انظر: "الإنصاف" (٨/ ١٩٢ - باب حكم العيوب في النكاح).
(٢) انظر: "الاستذكار" (٦/ ١٩٦).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩٦ - ٩٧ - باب العنين).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٢ - في امرأة العنين ما لها من الصداق).
(٥) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٨).
(٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٥ - باب في العنين).
(٧) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٨).
(٨) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٦ - ٩٧ - باب العنين)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٠٤).
(٩) "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٤ - ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما .. ) وعبد الرزاق في "مصنف" (١٠٧٢٦).
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٤ - ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما) عن عروة، عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>