للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يكون إلا ذلك.

قال أبو بكر: وحكاية ابن وهب هذه موافقة لحكاية ابن نافع عنه.

وقال الأوزاعي: إذا قال: استودعنيه، وقال الآخر: بل دفعته مضاربة. قال: هو وديعة إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه دفع إليه مضاربة.

[ذكر جحود المستودع الوديعة]

واختلفوا في الرجل يودع الرجل مالا فيطلب منه المودع المال.

فقال: ما أودعتني شيئا، وأقام المودع البينة أنه أودعه مالا معلوما.

ففي قول مالك (١) والأوزاعي والشافعي (٢) وإسحاق: هو ضامن لها.

وقال أصحاب الرأي (٣) في رجل استودع رجلا مالا، ثم جاء يطلبه منه فجحده المستودع، فاختصما إلى القاضي، فأقام رب الوديعة البينة أنه استودعه ألف درهم، وأقام المستودع البينة أنها ضاعت. قال: المستودع ضامن. قلت (٤): فإن قال: لم يودعني شيئا، ثم قال بعد ذلك: قد أودعني ولكنها هلكت. قال: لا يصدق على الهلاك، وهو ضامن.

قال قائل: ليس ذلك بإكذاب منه للبينة، إذ جائز أن يكون أنسي الوديعة، وذكر في وقت ثان، فأقام البينة، وهو صادق في الوقتين، والمكذب لبينته من تشهد له البينة وتبقى شهادتهما ويدعي غير ما شهدت


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٨ - ٤٣٩ - فيمن استودع رجلًا فجحده فأقام عليه البينة).
(٢) "الأم" (٤/ ١٧٥ - كتاب الوصايا / الوديعة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢٥ - ١٢٦ - كتاب الوديعة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢٦ - كتاب الوديعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>