للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول أصحاب الرأي (١).

قالوا: فإن قال المستودع (٢): أخذتها منك وديعة، وقال رب المال: غصبتنيها فالمستودع ضامن، لأنه قال: أخذتها.

وقيل لابن القاسم: إن قال: استودعتني ألف درهم فضاعت مني، قال رب المال: بل قرض، قال: فالقول قول رب المال قياسا على قول مالك (٣)، قد حكى ابن نافع عنه أنه قال: من أقر بمال وديعة فادعى أنه ذهب منه أو ادعى أنه رده على صاحبه فهو مأمون ولا ضمان عليه فجواب مالك هذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من قياس قوله.

قال أبو بكر: وليس بين ما فرق أصحاب الرأي في هذا الباب فرق، لأنه في كلا الحالتين لم يقر بغصب ولا بما يوجب عليه حقا، والله أعلم.

وقال الحسن البصري في رجل له عند رجل ألف درهم قال: استودعتنيها. وقال الآخر: بل أقرضتنيها. قال: القول قول الذي في يده المال (٤).

وقال ابن وهب: بلغني عن ربيعة أنه قال فيمن ادعى قبل رجل وديعة، فقال صاحبه: إنما هي مقارضة وقد هلك أكثرها. قال: يكون أمرها على مال المعير، فإذا لم تكن بينة. قال ابن وهب: وسألت مالكا وغيره من أهل العلم - يعني في ذلك فقالا: يحلف الذي يدعي أنها قبله قراض ثم


(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢٦ - ١٢٧ كتاب الوديعة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢٧ - كتاب الوديعة).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٩ - في الدعوى في الوديعة).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>