للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٣ - حدثنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان، قال: إنما السجدة على من سمعها (١).

٢٨٥٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن عطية، عن ابن عمر، قال: إنما السجدة من سمعها (٢).

وقال إبراهيم النخعي، ونافع، وسعيد بن جبير: من سمع السجدة فعليه أن يسجد. وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور.

وقال الشافعي (٣): ومن سمع رجلًا يقرأ في الصلاة بسجدة، فإن كان جالسًا إليه يسمع قراءته فسجد فليسجد معه، وإن لم يسجد فأحب المستمع أن يسجد فليسجد.

* * *

[ذكر الحائض تسمع السجدة]

اختلف أهل العلم في الحائض تسمع السجدة؛ فقالت طائفة: ليس عليها أن تسجد. كذلك قال عطاء، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وبه قال مالك (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦).


(١) تقدم قريبًا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٧ - من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها) عن وكيع ومحمد بن بشر، عن مسعر به.
(٣) "الأم" (٧/ ٣٠٠ - اختلاف علي وعبد الله بن مسعود .
(٤) "موطأ مالك" (١/ ١٨٢ - باب: ما جاء في سجود القرآن).
(٥) انظر: "الإقناع" للشربيني (١/ ٩٩ - فيما يحرم بالحيض والنفاس).
(٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣١١ - باب: السجدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>