للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن، قال: مرَّ سلمان على قوم قعود فقرءوا السجدة فسجدوا، فقيل له، فقال: ليس لها غدونا (١).

٢٨٥٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين مرَّ بقاص، فقرأ القاص سجدة، فمضى عمران ولم يسجد معه وقال: إنما السجدة على من جلس لها (٢).

وقال مالك: ليس على من سمع سجدة من إنسان - قرأ بها - ليس له بإمام أن يسجد (٣). وبه قال الشافعي، وأبو ثور، قال الشافعي: وإن سجد فحسن (٤). وقال أصحاب الرأي (٥) في رجل قرأ سجدة ومعه قوم قد سمعوها: أنهم يسجدون معه، فإن سمعوا سجدة غيرها فعليهم أن يسجدوا، وإن مرَّ بكل سجدة في القرآن، ولا يسجدوا لما قد سجدوا له مرة، إلا أن يكونوا قد قاموا من مجلسهم، فعلى من قام إذا سمعها أن يسجد.

وقالت طائفة: إنما السجدة على من سمعها. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إنما السجدة من سمعها.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٩٠٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٩١٠).
(٣) "موطأ مالك" (١/ ١٨٣ - باب: ما جاء في سجود القرآن).
(٤) "المغني" (١/ ٣٦١ - فصل: ويسن السجود للتالي والمستمع ولا نعلم في هذا خلافًا).
(٥) "المبسوط" (٢/ ٨ - باب السجدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>