للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر عقد الرجل نكاح المرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها]

اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها.

فقالت طائفة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد، هكذا قال الحسن البصري.

وكان مالك بن أنس يقول (١): يشهد على رضاها، ثم ينكح نفسه إذا كان كفؤا لها، ولا يبالي أن يرفع ذلك إلى السلطان، وذلك جائز من عمل الناس.

وكان الثوري يستحب أن يولي أمرها رجلا فيتزوجها، وإن زوج هو نفسه جاز ذلك إذا أذنت وأشهدت (٢).

وقال أبو ثور (٣)، وإسحاق (٤) كقول مالك، وبذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٥).

وفيه قول ثان: وهو أنها تولي أمرها أولى الناس بها بعده، وكذلك قال عبيد الله بن الحسن وقتادة، غير أن قتادة قال: فإن تزوجها برضا منها عند شهود فهو جائز، وأحسنه أن يولي غيره.


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٣ - في إنكاح المولى)، و "الحرشي على مختصر خليل" (٣/ ١٩٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٠٢) ذكره بعد ذكر حديث المغيرة، وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧١)، و "عيون المجالس" (٣/ ١٠٦٧).
(٣) انظر: "المغني" (٩/ ٣٧٤ - مسألة: ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها)، و "تفسير القرطبي" (٥/ ١٩)، و "فتح الباري" (٩/ ٩٥).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٢).
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٣ - في إنكاح المولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>