(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٣٨). (٣) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠ - باب نكاح الصغير والصغيرة). (٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨٠ - في الوليين يزوجان). (٦) انظر: "المغني" (٩/ ٤٣٢ - مسألة: فإن جهل الأول منهما فسخ النِّكاح). (٧) انظر: "البيان" للعمراني (٩/ ٢٠٦)، و "السراج الوهاج" (ص ٣٦٨). (٨) انظر: "الأم" (٥/ ٢٧ - إنكاح الوليين والوكالة في النِّكاح) وزاد: "مع يمينها للذي زعمت أن نكاحه آخرًا". (٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٠ - ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ما يصنع) إلا أنه زاد قوله "ولى أمرها رجلًا … ".