للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا قال الشافعي (١) وقال عطاء بن أبي رباح: نكاحهما مردود (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): يفرق بينهما، وكذلك قال ابن القاسم (٤) صاحب مالك.

قال أبو بكر: النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معا وفي وقت واحد، فإذا احتمل ذلك لم يجز إثبات ذلك إلا أن يعلم أن أحدهما قبل الآخر.

٧٢١٠ - وقد روي عن شريح (٥)، وعمر بن عبد العزيز (٦)، وحماد بن أبي سليمان (٧): أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها.

وكان الشافعي يقول: إذا ادعى كل واحد منهما أنه أول، وصدقتهما أو أحدهما، لم يلتفت إلى تصديقها، ولا أثبت النكاح إلا ببينة، وإن لم تقطع البينة على أيهما أول، فسخت النكاح. هكذا قال إذ هو بالعراق (٨). ثم قال بمصر فيما أخبر به الربيع عنه (٩): ولو ادعيا عليها أنها تعلم أي نكاحهما أول كان القول قولها.


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٧ - إنكاح الوليين والوكالة في النِّكاح).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٣٨).
(٣) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠ - باب نكاح الصغير والصغيرة).
(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨٠ - في الوليين يزوجان).
(٦) انظر: "المغني" (٩/ ٤٣٢ - مسألة: فإن جهل الأول منهما فسخ النِّكاح).
(٧) انظر: "البيان" للعمراني (٩/ ٢٠٦)، و "السراج الوهاج" (ص ٣٦٨).
(٨) انظر: "الأم" (٥/ ٢٧ - إنكاح الوليين والوكالة في النِّكاح) وزاد: "مع يمينها للذي زعمت أن نكاحه آخرًا".
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٠ - ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ما يصنع) إلا أنه زاد قوله "ولى أمرها رجلًا … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>