للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج أبو ثور بأن النبي روي عنه أنه قال: "أقل ما يكون ثلاث تسبيحات" ولا يكون ذلك إلا (بعدِّه) (١).

وعن أبي الدرداء: إني لأدعو لسبعين رجلًا من إخواني، وهذا لا يكون إلا بعدد.

وكان النعمان (٢) يكره [عد] (٣) الآي في الصلاة. ويكره [عد] (٣) التسبيح، وأنكر ذلك بعض الناس، وقال: يشتغل عن الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة.

* * *

[ذكر العاطس يحمد الله في الصلاة]

اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة، فقالت طائفة: يحمد الله، كذلك قال النخعي، ومكحول، وأحمد بن حنبل (٤).

وروينا عن (ابن عمر) (٥) أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد.

فإن عطس رجل فشمته آخر وهو ذاكر (أنه في صلاته) (٦)، فسدت على المصلي صلاته.


(١) في "د": بعدد.
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٢١٦ - فصل: بيان ما يستحب وما يكره فيها)، "الهداية شرح البداية" (١/ ٦٥ - فصل: ويكره للمصلى أن يعبث).
(٣) في "الأصل": عدد.
(٤) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (٣٦٦)، و"المغني" (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨).
(٥) في "د": عمر.
(٦) في "د": لأنه في صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>