للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالقول الأول أقول، لأن النكاح إذا ثبت ثبتت أحكامه، ولما كان المخاطب بالنفقة والكسوة الأزواج كان الصداق كذلك على الأزواج، قال الله - جل ذكره -: ﴿وآتوا النساء صدقتهن نحلة﴾ (١) ولا يجوز إلزام ذلك غير الزوج إلا أن يضمن ذلك ضامن فيؤخذ بالضمان.

[ذكر المرأة تهب صداقها لزوجها ثم يطلقها قبل الدخول]

اختلف أهل العلم في المرأة تنكح على صداق معلوم فتهب صداقها للزوج ويطلقها قبل أن يدخل بها.

فقالت طائفة: لا يرجع عليها بشيء كانت قبضته أو لم تقبضه، كذلك قال مالك بن أنس (٢)، وأحمد (٣)، ولم يذكر أحمد القبض.

وقال أبو ثور: يرجع عليها بنصفه، قبضته أو لم تقبضه (فقالوا) (٤).

وفرق أصحاب الرأي (٥) بين أن تكون قبضته أو لم تقبضه فقالوا: إذا وهبت له الصداق، ولم تكن قبضته وطلقها قبل أن يدخل بها، فليس لواحد منهما على صاحبه شيء، وذلك أنها لم تأخذ منه شيئا ينفع، وإن كانت قبضت منه المهر ثم وهبته له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها،


(١) النساء: ٤.
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٥٣ - باب نصف الصداق).
(٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١٦٤ - فصل إذا أصدق امرأته عينا فوهبتها له).
(٤) كذا بالأصل وهي مقحمة من الناسخ حيث تكرر السياق بعد ذلك وذكرها.
(٥) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني (ص ١٨٢)، و"المبسوط" (٦/ ٧٤ - ٧٥ - باب المتعة والمهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>