للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ باب ذكر اختلاف أهل العلم في دية المجوسي

اختلف أهل العلم في دية المجوسي:

فقالت طائفة: ديته ثمانمائة درهم. يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب.

٩٤٢٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا أبو المقدام ثابت بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم (١).

وبه قال ابن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والحسن، وعكرمة، والشافعي (٢)، ومالك (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤).

وقالت طائفة: دية المجوسي نصف دية المسلم. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (٥).

وقالت طائفة: ديته مثل دية المسلم. كذلك قال النخعي، والشعبي، واحتج الشعبي بقوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ (٦).

وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٧).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦١ - من قال الذمي على النصف أو أقل): عن وكيع، عن سفيان به، وعند البيهقي (٨/ ١٠١) عن ابن وهب عن سفيان به.
(٢) "الأم" (٦/ ١٣٦ - باب: دية المعاهد).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٢٧ - باب ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٨٠).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٢١٨، ١٨٤٨٧).
(٦) النساء: ٩٢.
(٧) "المبسوط" (٢٦/ ١٠١ - ١٠٣ - كتاب الديات).

<<  <  ج: ص:  >  >>