للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول: تجب نفقة الولد على الوالد وإن كان على غير دينه، وهذا قول أصحاب الرأي (١).

[ذكر وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها منه]

اختلف أهل العلم في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه.

فقالت طائفة: تجبر على رضاعة ما كانت امرأته، كذلك قال مالك بن أنس (٢)، وابن أبي ليلى، وابن صالح، وأبو ثور، واحتج أبو ثور بأن هذا أمر عليه الناس في أمصارهم لا يتمانعون منه، واحتج بعض من قال بهذا القول بأن الله - جل ذكره - لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة إذا أرضعت دل على أن التي لم تطلق ليست كذلك.

وقالت فرقة: ليس عليها أن ترضع ولدها منه، وليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها على رضاعه بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها، هذا قول أصحاب الرأي (٣)، وكان سفيان الثوري (٤) يقول: ليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهته كانت عنده أو فارقها إلا أن


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٦).
(٢) "المدونة" (٢/ ٣٠٤ - باب في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها).
(٣) قال السرخسي: حال قيام النكاح بينهما فإنها لا تستوجب الأجر على إرضاع الولد، وبعد الفرقة ليس ذلك بمستحق عليها دِينًا ولا دَيْنًا، "المبسوط" (٥/ ١٩٦ - باب حكم الولد عند افتراق الزوجين).
(٤) "اختلاف العلماء" (ص ١٥٤ - باب واختلفوا في إجبار الأم على الرضاع)، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق (١٢١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>