للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يوجد له ظئر (١) وخشى عليه، جبرت على رضاعها بأجر، إن شاءت يعطى أجر مثلها.

قال أبو بكر: وقد حكي عن مالك (٢) قول ثالث: وهو أن عليها أن ترضع أحبت أو كرهت، إلا أن تكون ممن لا يكلف ذلك، مثل المرأة ذات الشرف واليسر الكثير الذي ليس لها أن ترضع وتعالج الصبيان في قدر الصبيان، فإن ذلك على الأب، وقد رويت أخبار مبهمة عن بعض السلف أن الرضاع إذا قام على أجر فأمه أحق به، ليس فيها ذكر خلاف ولا غيره، غير الذي سبق إلى القلب أن معناهم في ذلك المطلقات، لأن مجاهدا (٣) وغيره فسروا قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ المطلقات، كان النخعي (٤) يقول في الرضاع: إذا قام على أجر فأمه أحق به. وروي ذلك عن سعيد بن جبير (٥)، وذكر قوله: ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾، وقال الحسن (٦): الأم أحق بها أن ترضع كما ترضع به غيرها، فإن أبت أرضعت غيرها.


(١) الظِّئْر: المُرْضِعَة، "اللسان" مادة: (ظأر).
(٢) "المدونة" (٢/ ٣٠٤ - باب في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها).
(٣) "تفسير مجاهد": البقرة ٢٣٣. والبيهقي (٧/ ٤٧٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢١٨٩).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٣ - ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٢١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>