للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: بقول مالك ومن وافقه أقول، لظاهر قول النبي قولا عاما: "من بدل دينه فاقتلوه".

[ذكر النصرانيين يسلم أحدهما]

اختلف أهل العلم في النصرانيين يسلم أحدهما ولهم أولاد لم يبلغوا.

فقالت طائفة: يكونون لأبيهم نصرانيا كان أو مسلما، إن كانت أمهم مسلمة. هذا قول مالك، وقال ابن القاسم في المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوحجكافر، قال مالك: الولد على دين الأب (١).

وفيه قول ثان: وهو أن المشركين إذا كان لهما ولد فأي الأبوين أسلم فكل من لم يبلغ من الولد تبع للمسلم، يصلى عليه إذا مات ويرثه المسلم، فأما أن يقال: الولد للأب، فأين حظ الأم منه؟ ولو اتبع الأم دون الأب كما يتبعها في الرق والعتق كان أولى أن يغلط إليه من أن يقال هو للأب، وإن كان الدين ليس من معنى الرق. هذا قول الشافعي (٢).

وقال أحمد بن حنبل (٣) في يهودية أسلم ولها ابن صغير: يجبر على الإسلام ما لم يبلغ.

قلت: إذا أسلم أحد أبويه وهو صغير قال: يكون مسلما.

وفيه قول ثالث: قاله الثوري، قال في الصبي يسلم أحد أبويه: إذا بلغ فهو بالخيار، إن شاء دين أمه، وإن شاء دين أبيه.


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٢٠ - نكاح أهل الكتاب وإمائهن).
(٢) انظر: "الأم" (٤/ ٣٨١ - الذمية تسلم تحت الذمي).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>