للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي (١)، قالوا في الغلام إذا ولد على الإسلام أو أسلم أبواه أو أحدهما وهو صغير ثم أدرك فأبى الإسلام، فإن كان وصف الإسلام ودخل فيه بعدما أدرك استتيب، فإن أسلم وإلا قتل، وإن هو لم يصف الإسلام بعدما يدرك أجبر على الإسلام، ولم يقتل، ويصنع به في الإجبار كما يصنع بالمرأة. وحكى المزني عن زفر أنه قال في صبي ابن عشر سنين تحته امرأة مسلمة ارتد عن الإسلام قال: لا تبين منه امرأته، وردته ليست بردة. وقال يعقوب: ردته ردة، وقد بانت منه امرأته. قال الشافعي كقول زفر (٢)، وبه قال المزني. وقال النعمان (٣): ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد، إلا أنه لا يقتل، ويجبر على الإسلام، وإسلامه إسلام، ولا يورث أبويه إن كانا كافرين، وهذا قول النعمان ومحمد (٤).

وقال يعقوب: ارتداده [ليس] (٤) [ارتدادا] (٥)، وإسلامه إسلام.

وقال الليث بن سعد (٦) في النصراني يسلم وله ولد قد بلغ عشر سنين فغفل عن أمره حتى احتلم، قال الليث: يكرهون على الإسلام ويؤدبون، ويرفق بهم فيه، ويشتد عليهم، فإن أبوا إلا العقوبة عوقبوا وحبسوا في السجن أبدا حتى يرجعوا إلى الإسلام، ولا يقتلوا، وإن أبوا إلا الكفر، لأنهم لم يكونوا أسلموا ثم كفروا، وبه قال ابن وهب.


(١) انظر: "المبسوط" (١٠/ ٢١٨ - كتاب اللقيط).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٩٠).
(٣) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١٣٠ - ١٣١ - باب المرتدين)، و "الجامع الصغير" (ص ٣٠٦).
(٤) سقط من "الأصل، ح" والمثبت من المصادر.
(٥) "بالأصل، ح": ارتداد، وليست موافقة بعد إضافة ليس فأثبتنا الجادة.
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>