للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمسلمين منه ويعطي قراء القرآن المحتاج وعلماء المسلمين ومحدثيهم، وكل ما كان للمسلمين فيه منفعة، ويسبغ عليهم في ذلك ولا يعطي أحدا ممن لا منفعة للمسلمين فيه، وإذا أعطى الإمام من له حق مما يستوجب، وفضل من الفيء شيء جعله في بيت مال المسلمين لنوائبهم وما يحدث من أمر عدوهم، وإصلاح طرقهم، وسبلهم، وما لا بد لهم منه، ويكون الإمام أبدا مستظهرا بمال، لأنه لا يدري ما يحدث من أمر يحتاجون فيه إلى النفقة، فإن نابت المسلمون نائبة وفي مال الفيء قلة: كان للإمام أن يستقرض من بيت مال الصدقات.

[ذكر الفرض للموالي من الفيء]

٦٣٨٣ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يونس بن [يزيد] (١)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر فرض لأهل بدر المهاجرين العرب والموالي: خمسة آلاف خمسة آلاف، وللأنصار، ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف (٢).

٦٣٨٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أرطأة بن المنذر، وأبي بكر بن أبي مريم (٣)، والأحوص بن حكيم كلهم،


(١) "بالأصل": زيد وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، كذا في "الأموال" ويونس مشهور بالرواية عن الزهري. وانظر "التهذيب".
(٢) "الأموال" لأبي عبيد (٥٧١).
(٣) في "الأموال": وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم. وهو هو، ولعل المصنف اختصره فهو مشهور بذلك. قلت: وهو ضعيف، وانظر "التهذيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>