للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و [كثرة] (١) من قرب أغزاهم إلى أقرب المواضع من مجاهدهم (٢).

قال الشافعي: والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال، وإن كان لا يقدر على القتال بأن يكون أعمى، أو منقوص الخلق: لم (يفترض) (٣) له فرض المقاتلة، وأعطى الكفاية شبيه عطاء الذرية. فإن مرض مرضا يرجى برؤه. أعطي عطاء المقاتلة ويخرج العطاء في كل عام للمقاتلة في وقت من الأوقات، وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء، وضعه الإمام في إصلاح الحصون، والازدياد في الكراع وكل ما قوى به المسلمين. وإن استغنى المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منهم بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال. وإن ضاق الفيء عن مبلغ العطاء فرقه بينهم بالغا ما بلغ لم يحبس عنهم منه شيئا، ويعطي من الفيء رزق الحكام، وولاية الأحداث، والصلات بأهل الفيء، وكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي، ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله (٤).

وذكر أبو ثور ما يجبى مما يوقفه من الخراج مما غلب عليه، وتركه الغالبون عليه للمسلمين. فإن الإمام يقسم ذلك في غزاة المسلمين على قدر مؤنتهم، وعيالاتهم ويوسع عليهم في ذلك على قدر ما يكون الخراج من كثرة وقلة، ويصلح من ذلك طرقهم، وقناطرهم، وجسورهم وما لا بد


(١) في "الأصل": كثرت.
(٢) "الأم" (٤/ ٢١٠ - ٢١١ - كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء غير الموجف عليه).
(٣) في "الأم": يفرض.
(٤) "الأم" (٤/ ٢١٢ - ٢١٣ - إعطاء النساء والذرية).

<<  <  ج: ص:  >  >>