للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عام عطاءهم، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم (في) (١) كسوتهم، ونفقتهم طعاما، أو قيمته دراهم أو دنانير يعطي المنفوس شيئا، ثم يزاد، كلما كبر على قدر مؤنته وهذا يستوي، لأنهم يعطون الكفاية، ويختلف في مبلغ العطايا باختلاف أسعار البلدان، وحالات الناس فيها، فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض، قال: ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة (٢).

قال أبو بكر: ومما يدل على أن الأعراب لا حق لهم في الفيء: حديث بريدة، وقد ذكرناه في هذا الكتاب. قال: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيهن ما أجابوك إليها، فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم إن هم قبلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يكونوا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ".

وقال الشافعي: وإذا قرب القوم من الجهاد، ورخصت أسعارهم أعطوا أقل مما يعطى من بعدت داره، وغلا سعره، وعليهم أن يغزوا إذا غزوا، ويرى الإمام في إغزائهم رأيه، فإذا غزا البعيد، أغزاه إلى أقرب المواضع من مجاهده، وإن استغنى مجاهده بعدد


(١) في "الأم": من.
(٢) "الأم" (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠ - كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء غير الموجف عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>