للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسين درهما، وشقيقة سنبلانية (١)، ثم قال: هذا عطاء ابنك، وهذه كسوته، فإذا مرت [به] (٢) سنة رفعناه إلى مائة (٣).

٦٣٨٢ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثني هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة أو كلثوم بن زياد مولى سليمان بن حبيب - الشك من هشام - قال: حدثني سليمان بن حبيب: أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة ولذريتهم العشرات قال: فأمضى عثمان، ومن بعده من الولاه ذلك وجعلوه موروثة يرثها ولد الميت منهم ممن ليس في العطاء، والعشرة، حتى كان عمر بن عبد العزيز، قال سليمان: فسألني عمر عن ذلك، فأخبرته، فأنكر الوراثة، وتركهم عموما مع عيال من ليس في الديوان، وقال: أقطع الوراثة، وأعم بالفريضة، فقال سليمان: فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين، فإني أتخوف أن يستن بك من بعدك في قطع الوراثة، ولا يستن بك في عموم الفريضة قال: صدقت، أتركهم (٤).

وكان الشافعي يقول: ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة، وهم من قد احتلم، واستكمل خمس عشرة من الرجال، ويحصي الذرية، وهم من دون المحتلم ودون البالغ خمس عشرة، ومن النساء صغيرتهن، وكبيرتهن، ويعرف قدر نفقاتهم، وما يحتاجون إليه في مئوناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم يعطي المقاتلة في كل


(١) السنبلاني من الثياب: السابغ الطويل الذي قد أسبغ انظر "اللسان" مادة: سنبل.
(٢) من "الأموال".
(٣) "الأموال" لأبي عبيد (٥٨٤).
(٤) "الأموال" (٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>