للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاسم (١) صاحب مالك.

وقالت طائفة: النكاح جائز والخيار باطل. هذا قول أبي ثور (٢)، وزعم أنه لا يعلم بين مفتيين فيه اختلافا، وحكى ذلك عن الكوفي (٣).

قال أبو بكر: أما حكايته عن الكوفي فكما ذكر، وأما حكايته عن الشافعي فلعل ذلك قول كان يقوله إذ هو بالعراق، ثم رجع عن ذلك بمصر. وكان سفيان الثوري (٤) يقول في الرجل يقول: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة قال: لا أرى شيئا وقع بعد حتى ترضى أمها. قال أحمد بن حنبل: جيد. وقال الثوري: وإذا قال: زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها: لا أرى الكراهية مثل الرضا. قال أحمد: أرجو أن يكون في هذا وقع التزويج. قال إسحاق: كلاهما واحد ينظر إلى الكراهية والرضا فإنهما شرطان.

[ذكر التقصير على أداء بعض حقوق الزوجة بالاشتراط عليها ذلك]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهارا، أو على أن يقسم لها دون ما يجب لها، أو يقصر عما يجب لها من النفقة.


(١) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٩ - باب النكاح بالخيار).
(٢) انظر: "المغني" (٩/ ٤٨٨ - فصل: فإن شرطت أن يطلق ضرتها). وقال ابن حزم كما في "المحلى" (٨/ ٣٧٨): وقد أجمعوا على أن النكاح بالخيار لا يجوز.
(٣) انظر: "الجامع الصغير" (ص ٢١٧).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>